____________________
فيه المطر فلا بأس (1) بدعوى أن ظاهرها اعتبار الجريان.
وفيه: أن الظاهر كون المراد بجريان المطر تقاطره لا جريان الماء على وجه الأرض، واعتباره إنما يكون لأجل أن المفروض في موردها كون المحل معدا للبول أو فيه العذرة، فتكون عين النجس باقية، قلا محالة ينجس الماء مع عدم التقاطر لأنه قليل ملاق للنجس فالمراد من جريان المطر تقاطره من السماء.
مضافا إلى أن الروايات لا يمكن العمل بظاهرها، إذ لازمة القول بعدم اعتصام المطر الواقع على الأرض الرملية وفي البحر وما شابههما مما لا يمكن فيه الجريان، وحمل الروايات على الجريان بالقوة لا شاهد له، وحملها عليه ليس بأولى من حمل الجريان فيها على الغلبة والأكثرية، مضافا إلى معارضتها مع التعليل في صحيح هشام المتقدم، وعليه فلا مناص عن حملها على المعنى المزبور على فرض تسليم ظهورها في اعتبار الجريان.
هذا كله مضافا إلى أن مفاد الرواية الأولى التي هي عمدة المستند إنما هو ثبوت البأس في الوضوء في صورة عدم الجريان، وهو أعم من النجاسة، ولذا حكي عن غير واحد دعوى الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يكون رافعا للحدث، وحمله على هذا المعنى لا ينافي منطوقه، إذ في صورة الجريان بما أن ما يؤخذ منه للوضوء هو الجاري وهو غير ما أزيل به الخبث كما لا يخفى، فلا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرناه: عدم اعتبار الجريان في اعتصام المطر، بل الظاهر عدم اعتبار شئ فيه سوى صدق ماء المطر عليه.
وفيه: أن الظاهر كون المراد بجريان المطر تقاطره لا جريان الماء على وجه الأرض، واعتباره إنما يكون لأجل أن المفروض في موردها كون المحل معدا للبول أو فيه العذرة، فتكون عين النجس باقية، قلا محالة ينجس الماء مع عدم التقاطر لأنه قليل ملاق للنجس فالمراد من جريان المطر تقاطره من السماء.
مضافا إلى أن الروايات لا يمكن العمل بظاهرها، إذ لازمة القول بعدم اعتصام المطر الواقع على الأرض الرملية وفي البحر وما شابههما مما لا يمكن فيه الجريان، وحمل الروايات على الجريان بالقوة لا شاهد له، وحملها عليه ليس بأولى من حمل الجريان فيها على الغلبة والأكثرية، مضافا إلى معارضتها مع التعليل في صحيح هشام المتقدم، وعليه فلا مناص عن حملها على المعنى المزبور على فرض تسليم ظهورها في اعتبار الجريان.
هذا كله مضافا إلى أن مفاد الرواية الأولى التي هي عمدة المستند إنما هو ثبوت البأس في الوضوء في صورة عدم الجريان، وهو أعم من النجاسة، ولذا حكي عن غير واحد دعوى الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يكون رافعا للحدث، وحمله على هذا المعنى لا ينافي منطوقه، إذ في صورة الجريان بما أن ما يؤخذ منه للوضوء هو الجاري وهو غير ما أزيل به الخبث كما لا يخفى، فلا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرناه: عدم اعتبار الجريان في اعتصام المطر، بل الظاهر عدم اعتبار شئ فيه سوى صدق ماء المطر عليه.