____________________
عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب، فقال (عليه السلام): لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (1). والتقييد بالأكثرية إنما هو لأجل أنه لو لم يكن أكثر يصير متغيرا، وهما باطلاقهما يدلان على أن ماء المطر مطلقا لا ينجس ويطهر كل ما أصابه، فإن موردهما وإن كان صورة جريان ماء المطر كما لا يخفى، إلا أن التعليل في الثاني بقوله (ما أصابه... الخ وذكر قوله (عليه السلام): كل شئ يراه... الخ كبرى كلية لقوله:
ما بذا بأس ظاهران في الاكتفاء بالمسمى وإن لم يكن جاريا. ونحوهما غيرهما.
ونسب إلى ابن حمزة: اشتراط اعتصام ماء المطر وكونه كالجاري بجريانه بالفعل، وإلى الشيخ ابن سعيد: اعتبار جريانه من الميزاب. والظاهر أن ذكر الميزاب في كلاهما من باب المثال فيرجع إلى الأول. وعن المحقق الأردبيلي: اعتبار الجريان بالقوة.
وقد استدل للقول الأول: بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به (2).
وخبره المروي عن قرب الإسناد وفيه: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال. إذا جرى من ماء المطر لا بأس (3).
وخبره الآخر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى
ما بذا بأس ظاهران في الاكتفاء بالمسمى وإن لم يكن جاريا. ونحوهما غيرهما.
ونسب إلى ابن حمزة: اشتراط اعتصام ماء المطر وكونه كالجاري بجريانه بالفعل، وإلى الشيخ ابن سعيد: اعتبار جريانه من الميزاب. والظاهر أن ذكر الميزاب في كلاهما من باب المثال فيرجع إلى الأول. وعن المحقق الأردبيلي: اعتبار الجريان بالقوة.
وقد استدل للقول الأول: بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به (2).
وخبره المروي عن قرب الإسناد وفيه: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال. إذا جرى من ماء المطر لا بأس (3).
وخبره الآخر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى