____________________
هو المستعمل فيه والمراد منه كذلك يصلح لأن يكون المراد منه ما ذكرناه كما لا يخفى.
ولكن بما أنه يحتمل أن يكون المراد منه المبالغة، فإن (فعول) من صيغ المبالغة لا يصح الاستدلال به.
وما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله وتبعه جماعة من الفحول: من أن صيغة المبالغة لا تستعمل إلا فيما تكرر فيه الشئ الذي اشتق الاسم منه، وحيث إن كونه طاهرا مما يتزايد فلا بد وأن يكون استعمال هذا اللفظ فيه باعتبار أنه طاهر في نفسه ومطهر من الخبث والحدث مندفع بأنه يتصور فيه ذلك باعتبار أن الماء مما لا يتنجس بملاقاة النجاسة بخلاف غيره مما يكون طاهرا، فتكون طهارته أزيد من طهارة غيره.
ويؤيد ذلك ما رواه جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر، قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ... الخ (1).
ثم إنه قد أورد على الاستدلال بها بايرادين: الأول: اختصاصها بماء المطر:
الثاني: إن ماء نكرة في سياق الاثبات وهي لا تفيد العموم.
ولكن يرد على الأول: أن جميع المياه إنما نزلت من السماء كما تدل عليه الآيات والروايات.
وعلى الثاني: إن الآية لورودها مورد الامتنان تدل على العموم.
واستدل له بقوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (2) ودلالة هذه الآية على المدعى وإن كانت سليمة عن الاشكال المتقدم، لكنها أنه وردت في واقعة خاصة، إلا أن يستدل بها على الحكم مع ضميمة الاجماع على عدم الفرق.
وأما السنة: فلا تخلو من الدلالة على طهارته ومطهريته، ففي صحيح ابن فرقد
ولكن بما أنه يحتمل أن يكون المراد منه المبالغة، فإن (فعول) من صيغ المبالغة لا يصح الاستدلال به.
وما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله وتبعه جماعة من الفحول: من أن صيغة المبالغة لا تستعمل إلا فيما تكرر فيه الشئ الذي اشتق الاسم منه، وحيث إن كونه طاهرا مما يتزايد فلا بد وأن يكون استعمال هذا اللفظ فيه باعتبار أنه طاهر في نفسه ومطهر من الخبث والحدث مندفع بأنه يتصور فيه ذلك باعتبار أن الماء مما لا يتنجس بملاقاة النجاسة بخلاف غيره مما يكون طاهرا، فتكون طهارته أزيد من طهارة غيره.
ويؤيد ذلك ما رواه جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر، قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ... الخ (1).
ثم إنه قد أورد على الاستدلال بها بايرادين: الأول: اختصاصها بماء المطر:
الثاني: إن ماء نكرة في سياق الاثبات وهي لا تفيد العموم.
ولكن يرد على الأول: أن جميع المياه إنما نزلت من السماء كما تدل عليه الآيات والروايات.
وعلى الثاني: إن الآية لورودها مورد الامتنان تدل على العموم.
واستدل له بقوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (2) ودلالة هذه الآية على المدعى وإن كانت سليمة عن الاشكال المتقدم، لكنها أنه وردت في واقعة خاصة، إلا أن يستدل بها على الحكم مع ضميمة الاجماع على عدم الفرق.
وأما السنة: فلا تخلو من الدلالة على طهارته ومطهريته، ففي صحيح ابن فرقد