____________________
الوقت لكونه مستحبا نفسيا أو لإحدى غاياته الأخر والدخول معه في الصلاة، فتلك النصوص لا تدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ من حيث هو. ومنه ما يظهر ما في الاستدلال بنصوص المسارعة.
(4) الإقامة بناء على عدم وجوبها كما سيأتي، وستعرف في محله شرطية الوضوء لصحتها.
القسم الثاني: ما يتوقف فضله على الوضوء وهو أيضا أمور:
الأول: الطواف المندوب، واستدل له باطلاق خبر ابن الفضل: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف (1).
وفيه: أنه يتعين تقييده بما دل على عدم اعتباره في المندوب كصيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال (عليه السلام): يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (2). وخبر (3) ابن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، فقال:
توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
فإذا العمدة في استحباب الوضوء له الاجماع المدعى في المفتاح.
الثاني: دخول المساجد، وتشهد له جملة من النصوص كموثق ابن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله تعالى في الأرض من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه (4). ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
(4) الإقامة بناء على عدم وجوبها كما سيأتي، وستعرف في محله شرطية الوضوء لصحتها.
القسم الثاني: ما يتوقف فضله على الوضوء وهو أيضا أمور:
الأول: الطواف المندوب، واستدل له باطلاق خبر ابن الفضل: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف (1).
وفيه: أنه يتعين تقييده بما دل على عدم اعتباره في المندوب كصيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال (عليه السلام): يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (2). وخبر (3) ابن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، فقال:
توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
فإذا العمدة في استحباب الوضوء له الاجماع المدعى في المفتاح.
الثاني: دخول المساجد، وتشهد له جملة من النصوص كموثق ابن حكيم عن الإمام الصادق (عليه السلام): عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله تعالى في الأرض من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه (4). ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.