____________________
(صلى الله عليه وآله) قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته (1).
وما عن تحف العقول عن النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون الناظر والمنظور إليه. (2) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها موثق (3) ابن أبي يعفور: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال (عليه السلام): كان أبي بكره ذلك. لعدم ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة، بل الظاهر أن المراد منها المبغوضية لما تقدم.
ثم إنه كما يجب ستر العورة، كذلك يحرم النظر إلى عورة الغير بلا خلاف.
ويشهد له ما عن تفسير النعماني، والنبوي المروي عن تحف العقول المتقدمان، وصحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (4).
وفي حديث المناهي: ونهى من أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال:
من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملكا، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (5) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها ما ورد في تفسير (عورة المؤمن على المؤمن حرام) من أن المراد إذاعة سره كما في صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: أعني سفليه؟ قال:
وما عن تحف العقول عن النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون الناظر والمنظور إليه. (2) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها موثق (3) ابن أبي يعفور: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال (عليه السلام): كان أبي بكره ذلك. لعدم ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة، بل الظاهر أن المراد منها المبغوضية لما تقدم.
ثم إنه كما يجب ستر العورة، كذلك يحرم النظر إلى عورة الغير بلا خلاف.
ويشهد له ما عن تفسير النعماني، والنبوي المروي عن تحف العقول المتقدمان، وصحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (4).
وفي حديث المناهي: ونهى من أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال:
من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملكا، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (5) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها ما ورد في تفسير (عورة المؤمن على المؤمن حرام) من أن المراد إذاعة سره كما في صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: أعني سفليه؟ قال: