____________________
الوضوء (1). المحمول على الاستحباب بقرينة خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل مس فرج امرأته قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها (2). ونحوه غيره.
ومس باطن الدبر والإحليل على المشهور شهرة عظيمة، وفي الجواهر: كادت تكون اجماعا بل هي اجماع وعن الصدوق: النقض بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتح إحليله.
واستدل له بموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال (عليه السلام): نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة (3).
وفيه: أنه لاعراض الأصحاب عنه ومعارضته بما دل على حصر النواقض الوارد في مقام بيان عدم ناقضية ما اشتهر بين العامة ناقضيته، وبخبر (4) سماعة عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه؟ قال:
لا بأس بذلك أنما هو من جسده. فإن مقتضى العلة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه، لا يعمل بظاهره ويحمل على الاستحباب.
وكذا يستحب مع نسيان الاستنجاء لصحيح (5) سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال (عليه السلام): يغسل ذكره
ومس باطن الدبر والإحليل على المشهور شهرة عظيمة، وفي الجواهر: كادت تكون اجماعا بل هي اجماع وعن الصدوق: النقض بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتح إحليله.
واستدل له بموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال (عليه السلام): نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة (3).
وفيه: أنه لاعراض الأصحاب عنه ومعارضته بما دل على حصر النواقض الوارد في مقام بيان عدم ناقضية ما اشتهر بين العامة ناقضيته، وبخبر (4) سماعة عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه؟ قال:
لا بأس بذلك أنما هو من جسده. فإن مقتضى العلة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه، لا يعمل بظاهره ويحمل على الاستحباب.
وكذا يستحب مع نسيان الاستنجاء لصحيح (5) سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال (عليه السلام): يغسل ذكره