____________________
سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال (عليه السلام): إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة الصلاة (1).
وبما في ذيل خبر العلل: وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة (2).
ولكن الأول إنما يدل على أن الرجل في الفرض الذي لا يعلم أنه قد نام إن كان حاله بحيث لو خرج الحدث لا يلتفت يجب عليه الوضوء، لأن ذلك أمارة حصول النوم الذي يوجب تعطيل الحواس، وإلا فلا فهو أجنبي عما استدل به عليه.
وأما الثاني: فهو إنما يدل على أن حكمة جعل الناقضية للنوم هي ذلك، فلا حظ وتدبر.
(و) لا خلاف في أنه يلحق بالنوم في الناقضية (ما في معناه) مثل الاغماء والسكر والجنون، وعن البحار: أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع عليه، وعن الخصال:
إنه من دين الإمامية، وعن التهذيب: عليه اجماع المسلمين.
واستدل له: بصحيح (3) معمر بن خلاد: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال (عليه السلام): يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال (عليه السلام): إذا خفي عليه الصوت فقد وجب
وبما في ذيل خبر العلل: وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة (2).
ولكن الأول إنما يدل على أن الرجل في الفرض الذي لا يعلم أنه قد نام إن كان حاله بحيث لو خرج الحدث لا يلتفت يجب عليه الوضوء، لأن ذلك أمارة حصول النوم الذي يوجب تعطيل الحواس، وإلا فلا فهو أجنبي عما استدل به عليه.
وأما الثاني: فهو إنما يدل على أن حكمة جعل الناقضية للنوم هي ذلك، فلا حظ وتدبر.
(و) لا خلاف في أنه يلحق بالنوم في الناقضية (ما في معناه) مثل الاغماء والسكر والجنون، وعن البحار: أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع عليه، وعن الخصال:
إنه من دين الإمامية، وعن التهذيب: عليه اجماع المسلمين.
واستدل له: بصحيح (3) معمر بن خلاد: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال (عليه السلام): يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال (عليه السلام): إذا خفي عليه الصوت فقد وجب