____________________
عقيب خروجه مطلقا، أو إذا كان عن شهوة. كصحيح ابن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال (عليه السلام): المذي منه الوضوء (1).
وخبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المذي يخرج من الرجل، قال (عليه السلام): أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، فقال (عليه السلام): إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء (2). وبين النصوص النافية له.
كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام): ليس في المذي من الشهوة ولا من الأنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء (4).
ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسأله فقال (صلى الله عليه وآله): فيه الوضوء،
وخبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المذي يخرج من الرجل، قال (عليه السلام): أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، فقال (عليه السلام): إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء (2). وبين النصوص النافية له.
كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام): ليس في المذي من الشهوة ولا من الأنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء (4).
ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي صحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسأله فقال (صلى الله عليه وآله): فيه الوضوء،