و: لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط، إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة، احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا،
____________________
قوله: (وهل يجب قبض الثمن في المجلس، أو قبضه؟ نظر).
ينشأ: من أنه بدون ذلك هل يعد بيع دين بدين أم لا؟ والحق أنه لا يعد، لأن بيع موصوف في الذمة ليس بيعا لدين، لأنه لم يثبت في الذمة إلى الآن، ولو كان بيعا لدين بدين وجب أن لا يصح وإن قبض أحد العوضين في المجلس، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه بيع دين بدين، وإلحاقه بالسلف في هذا الحكم قياس بغير جامع.
قوله: (إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له، وتوكيل للأجنبي). وجه هذا الاحتمال: أن التسلط على المبيع، والثمن من توابع الملك، فلا يكون اشتراط الخيار للأجنبي صحيحا، إلا إذا نزلناه على أنه توكيل، وعموم (المسلمون عند شروطهم) (1) [يدل على] (2) جواز الاشتراط، وتنزيله على التوكيل لا ضرورة إليه، إذ الممتنع هو سلطنة الانتفاع بالمبيع لغير مالكه، أما سلطنة رفع العقد فلا مانع من ثبوته للأجنبي، وقد تدعو الحاجة إليه، فحينئذ إثبات الخيار لمشترطه لا للأجنبي لا مقتضي له أصلا، إذ لا إشعار للفظ فيه.
قوله: (لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا).
لا مانع من انقلاب الواجب في العقود جائزا، وقد ثبت في مواضع، فإن
ينشأ: من أنه بدون ذلك هل يعد بيع دين بدين أم لا؟ والحق أنه لا يعد، لأن بيع موصوف في الذمة ليس بيعا لدين، لأنه لم يثبت في الذمة إلى الآن، ولو كان بيعا لدين بدين وجب أن لا يصح وإن قبض أحد العوضين في المجلس، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه بيع دين بدين، وإلحاقه بالسلف في هذا الحكم قياس بغير جامع.
قوله: (إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له، وتوكيل للأجنبي). وجه هذا الاحتمال: أن التسلط على المبيع، والثمن من توابع الملك، فلا يكون اشتراط الخيار للأجنبي صحيحا، إلا إذا نزلناه على أنه توكيل، وعموم (المسلمون عند شروطهم) (1) [يدل على] (2) جواز الاشتراط، وتنزيله على التوكيل لا ضرورة إليه، إذ الممتنع هو سلطنة الانتفاع بالمبيع لغير مالكه، أما سلطنة رفع العقد فلا مانع من ثبوته للأجنبي، وقد تدعو الحاجة إليه، فحينئذ إثبات الخيار لمشترطه لا للأجنبي لا مقتضي له أصلا، إذ لا إشعار للفظ فيه.
قوله: (لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا).
لا مانع من انقلاب الواجب في العقود جائزا، وقد ثبت في مواضع، فإن