جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦
والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج، وكون الضيعة منزل الجنود،
____________________
التذكرة كون الإباق عيبا (1) عدم اشتراط الاعتياد هنا، فتكفي المرة، وعبارته في حكمهما في التذكرة خالية من اعتبار الاعتياد (2)، وكذا في التحرير (3)، وعبارة الدروس (4) أيضا خالية.
وظني أن الاعتياد غير شرط، لأن الإقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة عليه، ويصير للشيطان على النفس سبيلا، ولترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما، وعلى هذا فيكون شرب الخمر عيبا، ومال في التذكرة إلى عدمه (5). ولو حصلت التوبة الخالصة المعلوم صدقها بالقرائن القوية في هذه المواضع بعد تحقق العيب، ففي زوال الحكم نظر.
قوله: (والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج).
أفرد (الذي) بتأويل كل واحد منهما، ولا يحسن تقييده بكونه [غير قابل للعلاج] (6) فإن البخر الذي يكون من تغير المعدة عيب وإن أمكن علاجه، بخلاف ما يكون من قلح الأسنان، أي: صفرتها، والفرق أن الأول مرض، بخلاف الثاني، فإنه يزول بتنظيف الفم.
وكذا القول في الصنان الذي يكون مستحكما، بخلاف العارض الذي يحدث من عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ، لعدم الانفكاك من ذلك غالبا عند هذه الأمور. ولعله أراد بقبوله العلاج: الزوال بسرعة وسهولة، بخلاف ما يحتاج إلى الدواء، لكنه لا يفهم من العبارة.

(١) التذكرة ١: ٥٣٨.
(٢) التذكرة ١: ٥٣٨.
(٣) تحرير الأحكام ١: ١٨٢.
(4) الدروس: 364.
(5) التذكرة 1: 540.
(6) في " م ": عرفا بل للعلاج، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست