وادعت التعاقب فالزوج هو الذي أنه لا يترك وسكوته والمرأة تدعي الظاهر وهو التعاقب لبعد التساوق ففي تقديم أحدهما احتمال ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به.
ويشترط في المدعي البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى منه ما يصح تملكه، فلا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلا مع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه، ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمي، ولو ادعى ثمنهما صح إذا أسند البيع إلى كفره.
ويشترط في الدعوى الصحة واللزوم، فلو ادعى هبة لم تسمع إلا مع دعوى الإقباض وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه، ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المحكوم له أو المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم إشكال من حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار ومن أنه لا يدعي حقا لازما ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة ولاشتماله على فساد.
ولو التمس بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب، ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته، ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا القتل، ولو ادعت أنه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تضم شيئا من حقوق الزوجية فإن أنكر حلف مع عدم البينة فإن نكل حلفت وثبت النكاح، وكذا البحث لو كان هو المدعي.
ولا تسمع دعوى: هذه بنت أمتي، لجواز ولادتها في غير ملكه، ولو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال الحرية أو تملك غيره، ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأنها ملكه وكذا البينة وكذا هذه ثمرة نخلتي، ولو أقر ذو اليد بذلك لم يلزمه شئ لو فسره بما ينافي الملك. ولو قال: هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقيق أو الخبز من حنطته، لزمه.
والأقرب سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب كما يقبل الإقرار به والوصية، وهل يشترط الجزم؟ إشكال. فإن سوغنا السماع مع الظن جوزنا اليمين على التهمة ولا رد هنا، وإن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس والقدر والنقد وفي دعوى