المقروع. ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع، فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر، وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر.
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد قال الشيخ: يقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا، وفيه إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي.
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى.
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحديهما قال الشيخ:
لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو.
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث، ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية قال في المبسوط: يفرق، وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين، وفي الكل إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.