يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة ويكفي العلم بموجب الجرح، ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفى على الآخرين، ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل قال في الخلاف: توقف الحاكم. ولو قيل: يعمل على الجرح، كان حسنا.
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود ويستحب في من لا قوة عنده.
العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم، ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم، ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، وقيل: إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها، فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا، وإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا.
الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصه، ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه.
الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية، مثل أن يفرق بينهم لأن في ذلك غضا منهم، ويستحب ذلك في موضع الريبة.
الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه بل يكف عنه حتى ينهى ما عنده وإن تردد، ولو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه، ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى فإن الرسول ص قال لماعز عند اعترافه بالزنى: لعلك قبلتها لعلك لمستها، وهو تعريض بإيثار الاستتار.
الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.
السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له