ولا تقبل في الزنى واللواط والسحق شهادة أقل من أربعة رجال مسلمين عدول، ويقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود بشهادة رجلين عدلين من المسلمين، وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة، ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود، ولا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال.
ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال، بذلك قضى رسول الله ص. وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة عن الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين وكان الذميان من عدول قومهما، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين، وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية ولا تقبل في جميعها، وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ويعرفونه ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ بآخره.
وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل وأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه، فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا وكان له الدية، فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا ووجبت له الدية، ولا تكون له القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك، والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك وسأبين القول في معناه عند ذكر أحكام الديات والقصاص إن شاء الله.
وليس يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل، ولا يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله عز وجل، أو تجني جناية لا يستحقها المشهود عليه، وليس لأحد أن يدعي إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك إلا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم فله الامتناع من الحضور.