نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه، وإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدعي على صحة دعواه وأنا أدفع إليه ما ادعاه، قال الحاكم للمدعي: أ تحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه، وإن أبي اليمين بطلت دعواه، فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه وقال: أريد أن تنظرني حتى أتمحله، قال الحاكم لخصمه: أ تسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم، قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت ولم يجب بشئ توقف عليه القاضي هنيئة ثم قال له: فما عندك فيه؟ فإن لم يقل شيئا أقامه ونظر في أمر غيره، وإن قال: أنظره، فذاك له، وإن أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير عليه بإنظاره ولا غيره، ولكن يبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.
وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره، وإن كان ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به ألزم الآخذ له رده وتقدم بحفظه على المحجور عليه ويرد ذلك على مولى المقر.
وإذا أقر الانسان لإنسان مالا عند حاكم فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده لم يجز له ذلك إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه، أو يأتي المقر له بينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطئا على انتحال اسم انسان غائب واسم أبيه، والانتساب إلى آبائه ليقر أحدهما لصاحبه بمال ليس له أصل، فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا مغررا جاهلا.
وإذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق بالدعوى صاحبه، فإن ادعيا معا فليسمع أولا من الذي هو عن يمين صاحبه، ثم ليسمع من الآخر.
وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا وهو ساكت فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه فلم يجب عن ذلك بشئ استبرأ حاله، فإن كان أصم أو أخرس عذره في السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو إنكار، فإن أقر بالإشارة أو