وإن شهد رجل وست نسوة بذلك جلدوا كلهم حد القذف.
ويجوز شهادة رجل وامرأتين على رجل بالجراح أو القتل غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ويجب بها الدية على الكمال، فأما شهادتهن في ذلك على الانفراد فإنها لا تقبل على حال. وتقبل شهادتهن في الديون ونحوها على ما ذكرناه مع الرجال وعلى الانفراد، وكذلك عندنا في الشاهد واليمين حكم الشاهد والمرأتين سواء وهذا في الدين ونحوه مما القصد به المال خاصة.
ومن شجون الحديث ما روي أن أبا حنيفة سأل جعفر بن محمد ع عن شاهد واحد واليمين، فقال: تقبل شهادة واحد ويحلف مع ذلك صاحب الدين ويقضى له به، فقال أبو حنيفة: كلام الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، و: رجل وامرأتان، فقال ع: وهل فيه أنه لا يجوز اليمين مع شاهد واحد؟ فانقطع، ثم قال ع: وأنت تجيز الحكم فيما هو أعظم منه برجل واحد فقط إذا عرف من يشهد شهودا على نفسه وهم لا يعرفونه، فلم يحر جوابا.
ولا يجوز أن يشهد الانسان إلا على من يعرفه، فإن أشهد على من لا يعرفه فليشهد بتعريف من يثق إليه من رجلين مسلمين، وإذا أقام الشهادة أقامها كذلك، وفحوى الآية تدل على ذلك.
وقوله: فإن لم يكونا رجلين، التقدير فإن لم يكن رجلين لكنه ثني لما تقدم ذكر الشهيدين ولو قال: فإن لم يكونا، لكفى من ذكر الرجلين لكنه أعاد ذكر الرجلين توكيدا وتبيينا، وفي الضمير الذي في " كانا " فائدة وهو أن يكون كناية عن شهيدين، ولو قال: فإن لم يكن، لجوز السامع ألا تكون العدالة معتبرة ههنا. ونحوه قوله: فإن كانتا اثنتين، ثم قال: فرجل وامرأتان، أي فليكن رجلا وامرأتين، ولا بد من تقدير حذف المضاف أي فليحدث شهادة رجل وامرأتين أو فليكن - قاله أبو علي.
فصل:
وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، أي ممن تعرفون عدالتهم " أن تضل