الظنة والحسد والتهمة والعداوة. ولا فرق في صحة من كان على هذه الشرائط ووجوب قبولها بين أن يكون الشاهد لها رجلا أو امرأة، قريبا أو أجنبيا، حرا أو عبدا.
وهي على ثلاثة أضرب: شهادة الرجال وشهادة النساء وشهادة الصبيان.
فأما شهادة الرجال فضربان: صحيحة وغير صحيحة، فالصحيحة هي شهادة من جمع الشروط التي ذكرناها، وشهادة القاذف بعد توبته والمعرفة بذلك منه، وشهادة الشريك لشريكه فيما ليس هو شريكا فيه، وشهادة الأجير على مستأجرة سواء كان مقيما معه أو كان قد فارقه وشهادته له بعد مفارقته، وشهادة الوصي لمن هو وصى له وشهادته عليه إذا كان معه غيره من أهل العدالة واستحلف المشهود له، وشهادة الأعمى إذا كان يثبت الشهادة وكانت مما لا تفتقر فيه إلى الرؤية أو كان شهد بذلك قبل العمى، وشهادة الأصم ويؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه، وشهادة ذوي العاهات والآفات، والشهادة التي يؤديها في حال عدالته من كان قد شهد بها وهو في حال فسقه، وشهادة لاعب الحمام، وشهادة المراهن في الخف والحافر والريش، وشهادة الوالد لولده وشهادته عليه مع غيره من أهل العدالة، وشهادة الولد لوالده، و شهادة الأخ لأخيه وعليه مع غيره من أهل العدالة، وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من أهل العدالة، وشهادة العبيد لساداتهم لا عليهم ولغير ساداتهم وعليهم، وشهادة المكاتبين والمدبرين على غير ساداتهم ولهم وشهادتهم لساداتهم بمقدار ما عتق منهم، ومن كان له عبدان وأشهدهما على نفسه بالإقرار بوارث وردت شهادتهما لأجل الميراث وجازه غير المقر له وأعتقهما وشهدا للمقر له كان شهادتهما مقبولة ويرجع الميراث إلى من شهدا له بالإقرار ويعودان رقا له، فإن شهدا بأن مولاهما كان أعتقهما في الحال التي كان أشهدهما على نفسه بالإقرار قبلت هذه الشهادة أيضا ولم يسترقهما الذي شهدا له لأنهما قد أحييا حقه بشهادتهما له.
وأما الشهادة التي هي غير صحيحة فشهادة من خالف الاسلام من الكفار - على اختلافهم - على أحد من المسلمين في حال الاختيار، فإن كانت حال ضرورة قبلت