(مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل
____________________
في أثنائه فإن سقوط الأجزاء المتقدمة عن قابلية الالتحاق - أي التحاق الأجزاء المتأخرة بها - أمر يحتاج إلى دليل.
بل له أن يتم غسله وإن كان يجب عليه التوضي بعد الغسل بل لو رفع يده عن غسله الترتيبي الذي أحدث في أثنائه واغتسل ارتماسا لم يحتج إلى الوضوء أيضا بناءا على ما ذكرناه من أن كل غسل يغني عن الوضوء - كما ذكرناه في غسل الجنابة -.
لأن التخيير بين الغسل ترتيبا وارتماسا ليس بدويا بل هو باق ما دام لم يتحقق الاغتسال فله أن يرفع يده عن الغسل الترتيبي - وإن كان غسله هذا صحيحا - ويأتي به ارتماسا.
نعم ذكرنا في غسل الجنابة أن طرو الحدث الأصغر في أثنائه موجب لبطلانه للدليل المتقدم هناك وهو خاص بغسل الجنابة ولا يأتي في غيره.
(1) لأن مس الميت ثانيا يحتاج إلى رافع له، وإن لم يؤثر حدثا في حقه لأنه محدث ولم يرتفع حدثه بعد لعدم تمامية غسله، والأجزاء الباقية من غسله الأول ليس بتمام الرافع له وإنما هي جزء منه وإن كان رافعا لمسه الأول.
بل له أن يتم غسله وإن كان يجب عليه التوضي بعد الغسل بل لو رفع يده عن غسله الترتيبي الذي أحدث في أثنائه واغتسل ارتماسا لم يحتج إلى الوضوء أيضا بناءا على ما ذكرناه من أن كل غسل يغني عن الوضوء - كما ذكرناه في غسل الجنابة -.
لأن التخيير بين الغسل ترتيبا وارتماسا ليس بدويا بل هو باق ما دام لم يتحقق الاغتسال فله أن يرفع يده عن الغسل الترتيبي - وإن كان غسله هذا صحيحا - ويأتي به ارتماسا.
نعم ذكرنا في غسل الجنابة أن طرو الحدث الأصغر في أثنائه موجب لبطلانه للدليل المتقدم هناك وهو خاص بغسل الجنابة ولا يأتي في غيره.
(1) لأن مس الميت ثانيا يحتاج إلى رافع له، وإن لم يؤثر حدثا في حقه لأنه محدث ولم يرتفع حدثه بعد لعدم تمامية غسله، والأجزاء الباقية من غسله الأول ليس بتمام الرافع له وإنما هي جزء منه وإن كان رافعا لمسه الأول.