من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (1) حيث قلنا في محله إنها ارشاد إلى أمرين: نجاسة البول أو غيره من النجاسات وأن نجاسته لا تزول إلا بالغسل.
وذلك لأنه مقتضى الفهم العرفي في مثلها ولا يستفاد منها الوجوب النفسي والأمر المولوي بوجه، وعليه يكون وجوب الغسل بالمس وجوبا شرطيا بمعنى أنه من جهة رفع الحدث وتحصيل الطهارة التي هي شرط في الصلاة ونحوها.
ومن هنا لم ينسب الوجوب النفسي إلى المشهور في المقام وإنما حكي عن بعضهم المناقشة في كونه واجبا شرطيا، ولكنه على خلاف المستفاد من الأخبار فاحتمال أنه واجب نفسي مقطوع العدم وعلى خلاف المشهور أو المتفق عليه بينهم.
وهذا يدل على أنهم أيضا فهموا من الأخبار الارشاد - كما فهمناه -.
ويؤكد ما ذكرناه ما ورد في بعض الأخبار (2) ما أنه لو مس الميت قبل برودته لم يضره، لدلالته على أنه إذا مسه بعد ذلك ففيه الضرر، والضرر المتصور في المقام ليس إلا كونه محدثا وغير متمكن من الدخول فيما يشترط فيه الطهارة إلا بالاغتسال.
وهذا لا يتحقق إلا بناءا على أنه واجب شرطي إذ لو كان واجبا