نفسيا لم يكن فيه أي ضرر لتمكنه من الدخول في الصلاة حينئذ ولو بغير الاغتسال.
ويؤيده ما عن الفقه الرضوي من قوله: (وإن نسبت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك) (1) إذ لا وجه له سوى كون الغسل واجبا شرطيا لعدم بطلان الصلاة بالاخلال به على تقدير كونه واجبا نفسيا.
ويؤيده أيضا ما تقدم من رواية (2) الصدوق عن الفضل بن شاذان ومحمد بن سنان من أن وجوب غسل المس لعلة الطهارة، وعليه لا يكون الغسل واجبا نفسيا بوجه.
ولا يمكن قياسه بالأوامر الواردة في غسل الجمعة أو لدخول الكعبة أو الحرم أو المسجد الحرام ونحوه وذلك لعدم احتمال كون الدخول في يوم الجمعة أو الكعبة ونحوهما من الأسباب الموجبة للحدث.
وحيث لا نحتمل فيها الحدث فلا يمكننا حمل الأوامر فيها على الارشاد بل يؤخذ بظهورها في المولوية وتحمل على الاستحباب.
وأين هذا مما علق فيه الأمر بالغسل على شئ آخر كمس الميت أو الجنابة أو الحيض ونحوها لأنها ظاهرة في الارشاد كما مر. وهذا بخلاف المقام وغيره من الموارد التي قامت فيها القرينة على الارشاد واحتمل فيها الحدث.