____________________
بعضهم: يضرب ثلاث حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (ع) وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب أبوا الحسن (ع): يضرب حتى يموت.
فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنة، فكتب أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت. فكتب (ع) بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات) (1) فإنها صريحة في عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث الجب (2) وإنما هو أمر معروف عند العامة ومروي من طرقهم ولذا أنكروا عليه (ع) حكمه، ولم يثبت عندنا، والمسألة التي تضمنتها هذه الرواية محررة في الفقه، وقد أفتى الأصحاب بعدم سقوط الحد عن الزاني سواء أسلم قبل صدور الحكم من الحاكم أم بعده إذا فالحديث المزبور ساقط لا يمكن الاستناد إليه في حكم من الأحكام، بل المتبع في كل مورد قيام الدليل على مضمون الجب وسقوط ما وجب باختيار الاسلام من نص كما في قضاء الصلوات
فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنة، فكتب أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت. فكتب (ع) بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات) (1) فإنها صريحة في عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث الجب (2) وإنما هو أمر معروف عند العامة ومروي من طرقهم ولذا أنكروا عليه (ع) حكمه، ولم يثبت عندنا، والمسألة التي تضمنتها هذه الرواية محررة في الفقه، وقد أفتى الأصحاب بعدم سقوط الحد عن الزاني سواء أسلم قبل صدور الحكم من الحاكم أم بعده إذا فالحديث المزبور ساقط لا يمكن الاستناد إليه في حكم من الأحكام، بل المتبع في كل مورد قيام الدليل على مضمون الجب وسقوط ما وجب باختيار الاسلام من نص كما في قضاء الصلوات