____________________
المباركة وجوب أداء زكاة الذهب والفضة ومقتضى اطلاقها وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضة حتى لو كان بمقدار دينار أو أقل إلا أنا نقطع بعدم الوجوب فيما دون العشرين دينارا للتسالم وتطابق النصوص عليه فالآية بهذا المقدار مخصصة يقينا وأما العشرون فما زاد فالنصوص المتقدمة تدل على ثبوت الزكاة فيه وهو مطابق لاطلاق الآية وهذه الصحيحة أي صحيحة الفضلاء تدل على العدم ما لم يبلغ الأربعين وهذا مخالف لاطلاقها فلا جرم تتقدم تلك عليها لأن الموافقة لعموم الكتاب أو اطلاقه من المرجحات (1) فتطرح هذه الصحيحة ويرد علمها إلى أهله.
فتحصل: أن الصحيح ما عليه المشهور من أن النصاب الأول للذهب عشرون دينارا، وخلاف ابني بابويه لا يعبؤ به.
فتحصل: أن الصحيح ما عليه المشهور من أن النصاب الأول للذهب عشرون دينارا، وخلاف ابني بابويه لا يعبؤ به.