وفيه: ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطا. ثم إذا زاد أربعة فكذلك. وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ. كما أنه ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد أربعة - شئ. وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شئ: إلا إذا زاد أربعة أخرى.
وهكذا..
والحاصل: أن في العشرين دينارا ربع العشر، وهو نصف دينار. وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره، وهو نصف دينار وقيراطان. وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات. وهكذا... وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. وفي الفضة أيضا نصابان:
____________________
(1) على المشهور بين الأصحاب بل اجماعا كما ادعاه غير واحد فلو أضيفت الأربعة على العشرين وجب فيها ربع العشر وهو قيراطان وكذا لو أضيفت أربعة أخرى وهكذا.