____________________
مائتي درهم فعليه الزكاة) (1) فإن عدل مائتي درهم وقيمتها من الذهب إنما هو عشرون دينارا إذ أن كل دينار يسوى عشرة دراهم في صدر الشريعة كما نص عليه الأصحاب بل شهدت به الآثار التي منها ما ورد في باب الديات من التصريح بالتخيير بين ألف دينار وبين عشرة آلاف درهم.
وإنما جعل الاعتبار في هاتين الروايتين بالدرهم لكونه كالأصل في النقود حيث إنه أكثر تداولا وتعارفا إذ يشترك فيه الفقير والغني بخلاف الدينار الذي لا يتعاطاه غالبا إلا الأغنياء. بل قد يظهر من بعض النصوص التسالم على هذا الحكم والمفروغية عنه عند الرواة ومغروسيته في أذهانهم كما في موثقة إسحاق بن عمار: (عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة) (2) فإن ظاهرها المفروغية عن ثبوت الزكاة في عشرين دينارا وإنما السؤال عن صورة التلفيق من نصفين يبلغ مجموعهما العشرين.
وتدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن أبي نصر قال: (سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟
قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (3) فإن ظاهرها الفراغ عن أن النصاب هو العشرون إلى غير ذلك من الروايات التي لا حاجة إلى استقصائها بل يضيق عن
وإنما جعل الاعتبار في هاتين الروايتين بالدرهم لكونه كالأصل في النقود حيث إنه أكثر تداولا وتعارفا إذ يشترك فيه الفقير والغني بخلاف الدينار الذي لا يتعاطاه غالبا إلا الأغنياء. بل قد يظهر من بعض النصوص التسالم على هذا الحكم والمفروغية عنه عند الرواة ومغروسيته في أذهانهم كما في موثقة إسحاق بن عمار: (عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة) (2) فإن ظاهرها المفروغية عن ثبوت الزكاة في عشرين دينارا وإنما السؤال عن صورة التلفيق من نصفين يبلغ مجموعهما العشرين.
وتدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن أبي نصر قال: (سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟
قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (3) فإن ظاهرها الفراغ عن أن النصاب هو العشرون إلى غير ذلك من الروايات التي لا حاجة إلى استقصائها بل يضيق عن