____________________
عن الحلي أيزكى؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ) (1) المؤيدة بخبر علي بن جعفر وإن كان ضعيفا بعبد الله بن الحسن قال: (سألته عن الزكاة في الحلي قال: إذا لا يبقى) (2) حيث يظهر من هذا التعليل أن الزكاة إنما شرعت في المسكوك الذي من شأنه الصرف والتبديل والنقل والتحويل كالنقود المصروفة في الأثمان. وأما ما يكون المطلوب منه البقاء والتمتع بالتزين بها كالحلي فلا زكاة فيها وإلا لأدى إلى الزوال والاضمحلال ولم يبق منه شئ بعد سنين عديدة وهذه العلة تستدعي عدم تعلق الزكاة بالدينار المتخذ للحلية إلا إذا خرج عن التحلي وصار كساير النقود بحيث لا يكون المطلوب في نوعه البقاء.
فإن تم هذا الوجه وإلا فمن الواضح أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه فإن أدلة الدينار تعم المتخذ للحلي كما أن أدلة الحلي تعم ما كان من الدينار فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي الدرهم أو الدينار. المتخذ للحلي فتجب الزكاة بمقتضى الطائفة الأولى ولا تجب بمقتضى الثانية.
فقد يقال حينئذ أنهما يتساقطان بعد التعارض فيرجع بعد ذلك إلى العام الفوق وهي النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضة - لعدم العلم بخروج مثل هذا الفرض عنها - من الكتاب والسنة كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) الخ وقوله (ع): (في عشرين مثقال من الذهب نصف دينار) وغير ذلك ولكن الظاهر عدم وصول النوبة إلى التعارض ولزوم تقديم نصوص
فإن تم هذا الوجه وإلا فمن الواضح أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه فإن أدلة الدينار تعم المتخذ للحلي كما أن أدلة الحلي تعم ما كان من الدينار فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي الدرهم أو الدينار. المتخذ للحلي فتجب الزكاة بمقتضى الطائفة الأولى ولا تجب بمقتضى الثانية.
فقد يقال حينئذ أنهما يتساقطان بعد التعارض فيرجع بعد ذلك إلى العام الفوق وهي النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضة - لعدم العلم بخروج مثل هذا الفرض عنها - من الكتاب والسنة كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) الخ وقوله (ع): (في عشرين مثقال من الذهب نصف دينار) وغير ذلك ولكن الظاهر عدم وصول النوبة إلى التعارض ولزوم تقديم نصوص