____________________
لوجوب دفع الزكاة.
(1) اجماعا كما عن غير واحد ولا يكفي في اثبات هذا الشرط التقييد بالدينار أو الدرهم في جملة من النصوص غير المنفكين عن كونهما مسكوكين وذلك للاطلاق في جملة أخرى حيث جعل فيها مطلق الذهب والفضة موضوعا للزكاة إذا بلغت القيمة مائتي درهم أو عدلها من الذهب كما في صحيحتي الحلبي (1) وابن مسلم (2) وغيرهما. بل عمدة المستند روايات ثلاث:
الأولى: صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع) قال:
(قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ: قال قلت: وما الركاز قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة) (3).
أما من حيث السند فهي صحيحة ولا أقل من أنها حسنة بإبراهيم ابن هاشم في طريق الكليني كما أنها كذلك بطريق الشيخ أيضا وإن اشتمل على محمد بن عيسى العبيدي فإنه وإن استثناه ابن الوليد إلا أنه اعترض عليه ابن نوح وغيره وقال من مثل العبيدي فهو ثقة
(1) اجماعا كما عن غير واحد ولا يكفي في اثبات هذا الشرط التقييد بالدينار أو الدرهم في جملة من النصوص غير المنفكين عن كونهما مسكوكين وذلك للاطلاق في جملة أخرى حيث جعل فيها مطلق الذهب والفضة موضوعا للزكاة إذا بلغت القيمة مائتي درهم أو عدلها من الذهب كما في صحيحتي الحلبي (1) وابن مسلم (2) وغيرهما. بل عمدة المستند روايات ثلاث:
الأولى: صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع) قال:
(قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ: قال قلت: وما الركاز قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة) (3).
أما من حيث السند فهي صحيحة ولا أقل من أنها حسنة بإبراهيم ابن هاشم في طريق الكليني كما أنها كذلك بطريق الشيخ أيضا وإن اشتمل على محمد بن عيسى العبيدي فإنه وإن استثناه ابن الوليد إلا أنه اعترض عليه ابن نوح وغيره وقال من مثل العبيدي فهو ثقة