____________________
الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب: أيما تيسر يخرج) (1). والمراد بأحمد بن محمد الواقع في السند هو أحمد بن محمد بن عيسى لا ابن خالد وإلا لقال عن أبيه بدل قوله عن محمد بن خالد، وإن كان ثقة على التقديرين، وصحيحة علي بن جعفر قال: (سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟
قال: لا بأس) (2).
فإن موردهما وإن كان هو الحنطة والشعير والدراهم والدنانير لكن سياقهما بمقتضى الفهم العرفي ربما يشرف الفقيه على القطع بعدم خصوصية للمورد وأن الاعتبار في الانتقال إلى القيمة نفيا واثباتا بمطلق الجنس الزكوي من غير خصوصية للحنطة والشعير وما شاكلهما وكان هذا هو المنقدح في ذهن السائل أيضا ولذا عبر بصيغة العموم في صحيحة البرقي حيث قال: (أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه) أي يخرج من كل جنس من الأجناس الزكوية ما فيه عينا دون أن ينتقل إلى القيمة.
وإن أبيت إلا الجمود على ظاهر النص فلازمه الاقتصار على مورده من الحنطة والشعير وعدم التعدي لا إلى الأنعام ولا إلى غيرهما من ساير الغلات أعني التمر والزبيب مع أن الأصحاب قد تعدوا إلى ساير الغلات قولا واحدا.
قال: لا بأس) (2).
فإن موردهما وإن كان هو الحنطة والشعير والدراهم والدنانير لكن سياقهما بمقتضى الفهم العرفي ربما يشرف الفقيه على القطع بعدم خصوصية للمورد وأن الاعتبار في الانتقال إلى القيمة نفيا واثباتا بمطلق الجنس الزكوي من غير خصوصية للحنطة والشعير وما شاكلهما وكان هذا هو المنقدح في ذهن السائل أيضا ولذا عبر بصيغة العموم في صحيحة البرقي حيث قال: (أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه) أي يخرج من كل جنس من الأجناس الزكوية ما فيه عينا دون أن ينتقل إلى القيمة.
وإن أبيت إلا الجمود على ظاهر النص فلازمه الاقتصار على مورده من الحنطة والشعير وعدم التعدي لا إلى الأنعام ولا إلى غيرهما من ساير الغلات أعني التمر والزبيب مع أن الأصحاب قد تعدوا إلى ساير الغلات قولا واحدا.