____________________
مصدقا من الكوفة إلى باديتها... (إلى أن قال (ع)): فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما أختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما أختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تقبض حق الله في ماله) (1).
فإنها صريحة في امتياز هذا الشريك - لمكان أو قرية حظه - عن بقية موارد الشركة في ثبوت الخيار له حتى أنه يقال إن استقال فلا يزال الخيار باقيا حتى بعد الافراز إذا فلا ينبغي التأمل في عدم جواز معارضة الساعي على جميع المباني في تعلق الزكاة فما عن الشيخ من أن له المعارضة واقتراح القرعة ليس له وجه ظاهر.
هذا كله في الساعي:
وأما في الفقير فالأمر أوضح لعدم كونه مالكا بل هو مصرف محض والمالك إنما هو الكلي دون الشخص فليس له المطالبة فضلا عن المعارضة.
وعلى الجملة: دعوى الخيار للساعي لها وجه - باعتبار أنه يمثل الإمام (ع) أو نائبه الذي هو ولي عن المالك فكأنه يمثل المالك وإن كان ضعيفا كما مر - وأما في الفقير فلا وجه لها أصلا إذ ليس
فإنها صريحة في امتياز هذا الشريك - لمكان أو قرية حظه - عن بقية موارد الشركة في ثبوت الخيار له حتى أنه يقال إن استقال فلا يزال الخيار باقيا حتى بعد الافراز إذا فلا ينبغي التأمل في عدم جواز معارضة الساعي على جميع المباني في تعلق الزكاة فما عن الشيخ من أن له المعارضة واقتراح القرعة ليس له وجه ظاهر.
هذا كله في الساعي:
وأما في الفقير فالأمر أوضح لعدم كونه مالكا بل هو مصرف محض والمالك إنما هو الكلي دون الشخص فليس له المطالبة فضلا عن المعارضة.
وعلى الجملة: دعوى الخيار للساعي لها وجه - باعتبار أنه يمثل الإمام (ع) أو نائبه الذي هو ولي عن المالك فكأنه يمثل المالك وإن كان ضعيفا كما مر - وأما في الفقير فلا وجه لها أصلا إذ ليس