تعالى تتمة الكلام فيه.
- قوله (قدس سره): (لكن الانصاف أن جواز الأمر في هذه... الخ) (1).
حاصله: أن الجواز مرادف للمضي، والمضي مساوق لعدم كون العقد موقوفا على الإذن، فعدم الجواز يساوق كونه موقوفا، ومثله عبارة أخرى عن عدم استقلاله في التصرف، أي لا ينفذ عقده بلا إذن ممن له الإذن، وهذا المعنى من عدم الجواز لا يعقل أن يكون له اطلاق لصورة الإذن من الولي.
والتحقيق: أن الجواز والمضي والنفوذ مفاهيم متقاربة، ومقتضى ثبوتها في الخارج ترتب الأثر فعلا على العقد الموصوف بفعلية الجواز والمضي والنفوذ، ولا يكون ذلك إلا بفعلية العلة التامة، من وجود المقتضي والشرط وعدم المانع.
وعليه فعدم الجواز وعدم المضي فعلا بعدم فعلية ترتب الأثر، وعدم ترتب الأثر فعلا إما بعدم المقتضي أو بفقد الشرط أو بوجود المانع، فليس عدم الجواز مساوقا لعدم الأهلية والاقتضاء للأثر، ولا مساوقا لعدم الأثر من حيث فقد الشرط أو وجود المانع، حتى يكون مساوقا لكونه موقوفا بل أعم من كل ذلك، من دون اختصاص للمفاهيم المزبورة اثباتا ونفيا بجهة من تلك الجهات، بل هي جهات التأثير وعدمه لا دخلية (2) في المفهوم، وعليه فعدم جواز الأمر في الغلام قابل للاطلاق من حيث إذن الولي.
نعم التحقيق: أن ظاهر قوله (عليه السلام) (لا يجوز أمره في البيع والشراء) (3) ما إذا استقل بالبيع والشراء بتدبير شأن المعاملة، ولو بتفويض وليه أمر المعاملة إليه، كتفويض الموكل أمر المعاملة إلى الوكيل.
وأما إذا لم يكن للغلام إلا اجراء الصيغة فقط فليس له بيع وشراء ولا عقد، ولذا لا ريب في أن مباشر العقد غير مأمور بالوفاء، بل من له العقد، ومباشر الايجاب والقبول فقط ليس له الخيار، بل من له البيع وبيده تدبير شأن المعاملة وهكذا.
ومقتضى ما ذكرنا - حتى مع الاطلاق للإذن - عدم صحة ما يستقل به الغلام من أنحاء