العقود، ولو بتفويض الولي أو مالك المال، نظرا إلى أنه لم يفوض الشارع أمر المعاملة إليه، فليس للولي تفويض أمرها إليه، كما أنه ليس للمالك تفويض أمر ماله إليه، مع أنه لم يفوض إليه أمر مال نفسه، وبالجملة هو شرعا غير قابل لتدبير أمر المعاملة وإنفاذه، لا أن عبارته تقصر عن عبارة غيره.
- قوله (قدس سره): (ويشهد له الاستثناء في بعض تلك... الخ) (1).
نظرا إلى أن بيع السفيه ليس باطلا بحسب الاقتضاء والأهلية، بل بحسب الفعلية فقط، لصحته بإذن وليه، فيكون المستثنى منه هي الصحة الفعلية بالبلوغ، فيكون المنفي قبل البلوغ الصحة بهذا المعنى.
وفيه: أن الاستثناء يشهد بأن المثبت والمنفي من الأول إلى الآخر ليس الجواز وعدمه من حيث الاقتضاء والأهلية.
وأما الجواز بالمعنى الأعم المناسب للاقتضاء والأهلية، ولمرتبة الفعلية كما هو الظاهر من المفهوم، فلا ينافي الاستثناء، فإن مفاد الاستثناء الأول هو الجواز الفعلي بالبلوغ، ومفاد الاستثناء الثاني نفيه بالسفه، وإن يكن الثابت في الأول من حيث الاقتضاء والمنفي في الثاني من حيث الفعلية، بمعنى أن جهة الجواز في البلوغ ثبوت مقتضي الجواز الذي لم يكن ثابتا قبل البلوغ، وجهة عدمه في السفه فقد شرط الفعلية بفقد الرشد.
ويؤيد ما ذكرناه سابقا (2) - من أن الجواز وعدمه بمعنى واحد من دون اختصاصهما بحيثية الاقتضاء والأهلية، ولا بحيثية مخصصة لهما بالجهات المختصة بالفعلية من الشرط والمانع - ما ورد (3) في العبد أنه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإنه ليس المنفي الصحة التأهلية، لوضوح أن العبد ليس بمسلوب العبارة، لصحة عقده بإذن سيده على الفرض، وليس المنفي الصحة الفعلية المساوقة للاستقلال في التصرف، حيث إنه لا يعقل ربط الاستثناء به، وإلا لكان معنى العبارة أنه لا يستقل بالتصرف إلا بإذن سيده، مع أن إذنه عين عدم استقلاله ووقوف عقده على إذن سيده، فالجواز المنفي والمثبت نفس نفوذ