(عمدهما خطأ) فلذا أراد (عليه السلام) بيان ما يقتضيه بالمطابقة، فقال (عليه السلام) (تحمله العاقلة) وأراد بيان ما يقتضيه بالالتزام فقال (عليه السلام) (وقد رفع عنهما القلم) على الترتيب بين الدلالتين.
- قوله (قدس سره): (فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة... الخ) (1).
بل لسلب الأثر عن فعله الذي لو كان كبيرا لكان مما يؤاخذ به، ومن الواضح أن المؤاخذ بالعقد وبالوفاء به من له العقد لا مباشر إجراء الصيغة، كبيرا كان أو صغيرا، وكذا بكل التزام وبكل فعل له أثر.
وقد مر (2) أن مجرد إذن الولي لا يوجب الاستقلال في العمل، بل ربما يكون وربما لا يكون، فإذا فوض إليه أمر المعاملة وتدبير شأنها كسائر الوكلاء المفوضين فلا أثر لفعله، وإذا لم يفوض إليه شئ، بل كان تدبير شأن المعاملة بنظر الولي وكان الصبي مباشرا لاجراء الصيغة فقط فلا بيع ولا عقد له، ومنه تعرف أن اطلاق النص لصورة إذن الولي لا يفيد سلب الأثر عن عبارته.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم... الخ) (3).
بأحد تقريبين:
إما بدعوى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، أنه كل أثر ينوط (4) ترتبه على الفعل بالعقل وكماله واستشعار الفاعل، فهو مرفوع عن المجنون والصبي والنائم، لفقد العقل في الأول، وفقد كماله نوعا في الثاني، وفقد الشعور في الثالث، فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف الغير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة.
أو بدعوى أن حديث رفع القلم كحديث رفع التسعة عن الأمة وارد مورد الامتنان، فإذا كان رفع القلم امتنانا على الصبي وخلاف الامتنان على الكبير فلا يعمه، إذ لا ترجيح للصغير على الكبير، وبنظيره نقول بثبوت الضمان في الاتلاف خطأ ونسيانا، وعدم رفعه بحديث رفع الخطأ والنسيان.