- قوله (قدس سره): (أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته... الخ) (1).
لا ريب في أنه لا معنى لأن يؤمر بالوفاء إلا من كان له عقد، فلا يخاطب الولي بالوفاء بعقد الصبي إلا بلحاظ أنه عقده، لمكان إذنه وإجازته، وحيث لا وجوب على الصبي - ولو تعليقا - لأنه شق مقابل لما تقدم، فما معنى ثبوت الوضع في حق الصبي وتأثيره في الملكية من حيث إنه عقد الولي لا ربط له بثبوت الوضع في حق الصبي.
نعم، باعتبار كشفه عن صلاحية عقد الصبي للتأثير، بحيث يكون بإضافته إلى الولي مؤثرا فعليا، وإلا لم تكن اضافته إلى الولي مفيدة، يمكن اثبات الوضع في حق الصبي من حيث عدم كون عبارته مسلوبة الأثر، إلا أن إرادة ثبوت الوضع بهذا المعنى لا يلائم الجواب الثالث المبني على عدم الوضع في حق الصبي، بل فعله موضوع لعمل الغير، فإن المنفي هناك إن كان الوضع بهذا المعنى، فلم يكن عقده ذا أثر - ولو اقتضاء وتأهلا - حتى يتحقق بينه وبين الآخر عقد يصلح أن يكون موضوعا لعمل الغير، بل كان العقد معه كالعقد مع الحمار لا يكون موضوعا لعمله أصلا.
- قوله (قدس سره): (وثالثا: لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية... الخ) (2).
حاصله: أن عقد الصبي ولو لم يكن سببا فعلا لوجوب الوفاء به بعد البلوغ، كما هو المفروض في الجواب الثاني، بل سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، بلا سببية فعلية للوجوب التعليقي، لكنه ليس للطرف الآخر نقض العقد ونكثه، لأن العقد موضوع تام لوجوب الوفاء به، وإن لم يؤثر فعلا في الملكية، كما في العقد بين الفضول والأصيل، فإن الفضول حيث إنه غير مالك لا يجب عليه الوفاء بعقده مع الأصيل، بخلاف الأصيل فإنه يجب عليه الوفاء بعقده، ويحرم عليه نقض العقد إلى أن يرد المالك أو يجيز، مع أنه لا شبهة في أن عقد الفضول لا يؤثر في الملكية فعلا.
فمعنى عدم الوضع في حق الصبي عدم سببية عقده للملكية، وعدم سببيته فعلا لوجوب الوفاء على الصبي ولو بعد بلوغه، وهو لا ينافي سببية هذا العقد - من حيث إنه