- قوله (قدس سره): (إن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام... الخ) (1).
مورد هذا الخبر الشريف وإن كان سقوط الرجم عن المجنونة التي قد زنت، وفي خبر آخر (2) سقوط القصاص والدية في ماله، ويوافقهما خبر آخر (3) يتضمن كتابة الحسنات قبل البلوغ وكتابة السيئات بعده، فالذي لا يكتب عليه ما يترتب على السيئات من العقوبات ويناسبه رفع القلم، حيث إن الرفع يتعلق بأمر ثقيل على الشخص وهي المؤاخذة الأخروية أو الدنيوية، وإلا فالتكليف مع قطع النظر عما يترتب على مخالفته ليس فيه ثقل على الشخص.
إلا أن الظاهر مع ذلك رفع قلم التكليف والوضع الثقيل على الصبي مثلا - وهو التكليف اللزومي الذي يؤاخذ به المكلف، والوضع الذي يتضمن مؤاخذة في نفسه أو طرفه أو ماله - وثبوت القصاص وثبوت مال على ذمته عين المؤاخذة، وهو أيضا عين الوضع، لا أنه كالمؤاخذة على مخالفة التكليف مبائن مع التكليف، فتعميم المؤاخذة للمؤاخذة الدنيوية بمراتبها تعميم لرفع الوضع حقيقة.
ولا يخفى أن رفع التكليف اللزومي عن الصبي، لا ينافي شرعية عباداته الموقوفة على مجرد الطلب الغير اللزومي، إذا لم نقل بكفاية الحسن الذاتي والمصلحة الباعثة على التكليف في القربية، فأدلة التكاليف الغير اللزومية لا مانع من شمولها له، كما أن الدليل - على شرعية صلواته اليومية وصيام شهر رمضان وأشباههما - دليل على أن ما هو واجب في حق البالغ مستحب في حق الصبي.
- قوله (قدس سره): (إن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست... الخ) (4).
ثبوت الحكم الوضعي في حق غير البالغ أحيانا - في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق - صحيح ولعله مراد المشهور.
وأما جريان الأحكام الوضعية مطلقا في حق غير البالغ على حد جريانها في حق البالغ