موضوع الأمر بالوفاء، فلا شك في الموضوع، وإن كان الشك في بقاء العقد بما هو عقد بعد الفسخ من الأصيل المشكوك تأثيره، فحيث إن الحل والعقد متقابلان، فالشك في الحل شك في بقاء العقد، فهو اشكال سار في جميع موارد التمسك بالعام.
ويندفع: بأن الأمر بالوفاء إن كان تكليفيا مولويا اتجه الايراد، بل كان دليلا على نفوذ الفسخ منه، وإلا كان تكليفا بغير المقدور كما نبهنا عليه في مباحث المعاطاة، وإن كان الأمر ارشادا إلى عدم انحلال العقد بالفسخ، فهو بنفسه دليل على عدم انهدام العقد بهدمه وعدم انتقاضه بنفسه.
وأما أصالة عدم الإجازة فهي أجنبية عن مرام المصنف (قدس سره) فإنه يدعي لزوم الوفاء ولو مع العلم بعدم الإجازة، حيث لا يراها شرطا لتأثير العقد في الملك رأسا، وعدم كونها قيدا لموضوع وجوب الوفاء فراجع ما قدمناه (1).
- قوله (قدس سره): (بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد... الخ) (2).
فإن قلت: فسخ الأصيل وإن كان منافيا لصحة العقد بلحوق الإجازة إلا أن صحة التصرف لا ينافي صحة العقد بالإجازة، لامكان تأثير العقد والرجوع إلى البدل، كالتصرف في زمان الخيار والرجوع إلى البدل، فالجمع بين دليل التصرف لبقاء المال على ملك الأصيل المتصرف، ودليل تأثير العقد بالإجازة مع عدم المنافي لتأثيره يقتضي ما ذكره.
قلت: المال وإن كان باقيا على ملك الأصيل إلى زمان الإجازة، وبالإجازة يعتبر ملكية المجيز للمال، فزمان اعتبار الملكية للأصيل مغائر لزمان اعتبار الملكية للمجيز، وقلنا بكفايته مع وحدة زمان الملكية المعتبرة.
إلا أن مقتضى صحة التصرف من الأصيل اعتبار الملكية للمشتري منه مع اعتبار الملكية للمجيز في زمان واحد، فزمان الإجازة زمان اعتبار الملكية للمجيز حدوثا وزمان اعتبار الملكية للمشتري من الأصيل بقاء، واعتبار الملكية لشخصين بالاستقلال في زمان واحد لا يقول به أحد، والرجوع إلى البدل فرع صحة تأثير العقد، فلا بد من تصحيح أحد الأمرين من العقد أو التصرف، وحيث فرغنا عن وجوب الوفاء بالعقد ولو مع عدم تأثيره،