أحصن إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها.
وقال بعضهم إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه وإن كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنا معا، لأن عنده أن أنكحة المشركين فاسدة، وعندنا أن أنكحتهم صحيحة وبه قال الأكثر، والوطي في النكاح الفاسد لا يحصن، فأما وطي المسلم زوجته المشركة فهو إحصان لهما، وقال بعضهم من شرط الإحصان والرجم الاسلام.