أن يكون له يد أمس فكانت يد المقر له قائمة غير منازع فيها أمس فيرد الشئ إليها حتى يعلم كيف زال عنها.
هذا إذا كان الاقرار له باليد أمس فأما إن كان الاقرار له بالملك أمس، فقال كان هذا العبد الذي في يدي ملكك أمس، لزمه الاقرار، وينتزع العبد من يديه، ويدفع إلى المقر له به، والفصل بين الاقرار بالملك وبين البينة بالملك بالأمس قد مضى بين الاقرار باليد وبين البينة باليد، وبقي الكلام في الفصل بين الاقرار باليد وبين الاقرار بالملك، حيث قلنا يلزم إقراره بالملك وفي الاقرار باليد على وجهين.
والفصل بينهما أن الاقرار باليد إثبات يدله عليه بالأمس، واليد على الشئ ينقسم إلى الملك وإلى غيره، كيد وديعة أو عارية أو إجارة أو غصب، فإذا كانت اليد منقسمة ويد المدعى عليه قايمة الآن عليه، فلا يزيل يد المشاهدة على الملك بيد ماضية منقسمة، فلهذا يسقط اليد بالأمس، لأنه إذا اعترف أنه كان ملكا له أمس لم ينقسم الملك إلى غيره، ويده الآن قايمة، واليد منقسمة، فيحكم أنه ملكه أمس وأنه لم يزل فلا يسقط ملك أمس بيد قايمة الآن فيقسم الآن إلى ملك وغير ملك فبان الفصل بينهما.