الثالثة إذا كان له ثمار فحرضت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه، فالقول قوله، فإن حلف أخذت الزكاة منه على ما ذكره، وإن نكل أخذت الزكاة منه بالحرض، وعندنا أن هذه مثل الأوليين القول قوله ولا يمين عليه.
الرابعة الذمي إذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فلا جزية علي، فالقول قوله، فإن حلف سقطت الجزية وإن لم يحلف قضى بنكوله ولزمته الجزية، وعندنا أن القول قوله ولا يمين عليه لأنه لو أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية عندنا.
الخامسة إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ، فالقول قوله، فإن حلف حكم أنه لم يبلغ، ويكون في الذراري وإن نكل حكمنا بنكوله وأنه بالغ فيجعل في المقاتلة وعندنا أن الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين، لأن عموم الأخبار أن الإنبات بلوغ يقتضي ذلك وما ذكروه قوي.
وفيهم من قال إن جميع هذه المواضع لا يحكم فيها بالنكول، وإنما يحكم بسبب آخر لأن رب المال إذا ادعى حكما يتعلق بالزكاة، فالقول قوله مع يمينه في ذلك، فإن كانت دعواه لا يخالف الظاهر فاليمين مستحبة إن حلف جاز وإن لم يحلف جاز، وإن كانت الدعوى تخالف الظاهر، منهم من قال اليمين مستحبة فعلى هذا فهو مثل الأول، ومنهم من قال اليمين واجبة وقال إن حلف سقطت الزكاة، وإن لم يحلف لزمته الزكاة، لا بنكوله لكن بالظاهر.
ففي المسائل التي ذكرناها الثلاثة دعوى رد الظاهر، فإن قيل اليمين واجبة كان الامتناع منها يوجب خلاف الظاهر، يحكم له بالظاهر لا بالنكول، كما قلنا في الرجل إذا قذف زوجته فإن الحد يلزمه، وله إسقاطه باللعان، فإن لاعن سقط الحد عنه، وإن لم يلاعن لزمه الحد بقذفه لا بنكوله، وهكذا في الجزية كانت قد وجبت عليه في الأصل وما ادعى من الاسلام لا يعلم إلا أنه يمكن ما ادعاه، فالقول قوله مع يمينه إما واجبة أو مستحبة، فمن قال واجبة وامتنع وجبت الجزية بالظاهر