ألك بينة قال: لا، فاستحلفه القاضي من غير مسألة المدعي، فلما فرغ قال له المدعي ما سألتك أن تستحلفه لي فأمر أبو الحسين أن يعطي الدنانير من خزانته، لأنه استحيا أن يستحلفه ثانيا.
فإذا ثبت أن القول قوله مع يمينه، فإما أن يحلف أو ينكل، فإن حلف انفصلت الخصومة، فإن سأل الحالف الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى كيلا يدعى عليه هذا الحق مرة أخرى فعل، وكتب:
بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي عبد الله الإمام على كذا وكذا في مجلس حكمه وقضائه فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه فلان بن فلان، وادعى عليه كذا وأنكر، فسأل القاضي المدعي ألك بينة فلم يكن له بينة، فقال لك يمينه فسأله أن يستحلفه ففعل، وذلك في وقت كذا.
ولا بد " في مجلس حكمه " لأن فيه استحلافا، ويعلم في أوله ولا يعلم في آخره، لأنه لا شهادة ههنا.
هذا إذا حلف وإن نكل رد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت الحق بيمينه مع نكول المدعى عليه، فإن سأله أن يكتب له محضرا بحقه فعل على ما بيناه وزاد فيه: فعرض اليمين على المدعى عليه فأنكر ونكل عنها فرد اليمين على المدعي فحلف وثبت له الحق في وقت كذا ويعلم في أوله.
ولا بد فيه " من مجلس الحكم " لأجل الاستحلاف، ولا يعلم في آخره، لأنه ما ثبت له الحق بالشهود.
هذه صفة المحاضر وليس في شئ منها حكم بحق وإنما هي حجة بثبوت الحق، فما افتقر منها إلى ذكر مجلس الحكم والشهادة فعل، وما لم يفتقر إلى ذلك ترك على ما ذكرناه.
وإن سأل صاحب الحق الحاكم أن يحكم له بما ثبت له عنده فعل ذلك، وقال حكمت لك به. ألزمته الحق. أنفذت لك الحكم به، فأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت