وقال (ع): " الحق المعلوم ليس من الزكاة، هو الشئ تخرجه من مالك، إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر، ولكل ذي فضل فضله، وقول الله تعالى: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)، فليس من الزكاة، والماعون ليس من الزكاة، وهو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة. وقال الله تعالى:
(والذين في أموالهم حق معلوم)، فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه " (31) وقال (ع): " وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة.
فقلت: أصلحك الله، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله!
أما تسمع قول الله تعالى؟ يقول في كتابه:
" والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم " (32).
قال: قلت: فماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو والله الشئ يعلمه الرجل في ماله، يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر، قل أو كثر، غير أنه يدوم عليه " (33). وقال (ع) في قول الله تعالى: (في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم): " هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقل والأكثر، فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه ". وقال (ع): " في الزرع حقان: حق تؤخذ به، وحق تعطيه. قلت: وما الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه؟ قال:
أما الذي تؤخذ به، فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه، فقول الله:
" وآتوا حقه يوم حصاده " (24).
يعني من حصدك الشئ ثم الشئ - ولا أعلمه إلا قال الضغث ثم