حال فلا وجه إلى رده في الذخيرة بأن مبنى دليل عدم التعيين على أن الصوم عبارة عن الامساك المخصوص بنية التقرب إلى الله تعالى وحينئذ فإذا نوى الصوم متقربا إلى الله تعالى فقد حصل الامتثال، سواء قصد كونه صوم شهر رمضان أو لم يقصد. وبالجملة لا ريب في حصول الفعل ممتثلا لأمر الأمر به مطلقا وإن لم يحصل الفعل قاصدا به امتثال الأمر الخاص، واثبات أن الاجزاء يستدعي حصول الفعل بالقصد المذكور يحتاج إلى دليل، نعم إتمام هذا الاستدلال يتوقف على إثبات أن النية خارجة عن حقيقة الصوم، وأنه حقيقة شرعية في مهية الامساك المعين من غير اعتبار استجماع شرائط الصحة في معناه الحقيقي حتى إذا انتفي بعض شرائط الصحة صدق الصوم حقيقة، إذ المتجه حينئذ الاحتياج إلى دليل في اثبات اعتبار الأمر الزائد على القدر المسلم بخلافه على التقديرين الآخرين ضرورة توقف يقين الفراغ من يقين الشغل على الاتيان بالفرد المعلوم حصول الامتثال به ثم قال: (وحيث كان اثبات الأمرين المذكورين لا يخلو عن عسر كانت البراءة اليقينية من التكليف الثابت تقتضي اعتبار قصد التعيين، لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء، لأن القضاء بتكليف جديد منوط بفوات الفعل أداء، ولم يثبت في موضع البحث فتدبر) وظاهره الميل إلى اعتبار التعيين لكن على الوجه الذي ذكره.
وفيه أولا ما عرفت من أنه لا ريب في ظهور تعلق النية بالصوم ووقوعها ليلا في خروجها عنه، إذ القول بتعلقها ببعض الصوم أو وقوع بعض أجزاء الصوم ليلا كما ترى، وثانيا عدم فهم اعتبار الخصوصية في النية وعدم دلالة الدليل عليه كاف في الحكم بالامتثال بمقتضى الآية، فإذا أمسك المكلف عن المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس مع نية القربة في هذا الامساك عالما بأن الامساك في هذا اليوم مما طلبه الشارع صدق عليه في عرف فرق الاسلام أنه