وكيفية استحقاقه، وحمله إليهم وقبضهم إياه، ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار، انتهى.
والأقوى في النظر الأول، بل ينبغي القطع به في الأراضي المحياة، بل في المدارك أنه أطبق عليه الجميع، كما أنه في الكفاية تارة الظاهر لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات وما يجري مجراها، وأخرى أنهم صرحوا بأن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه إلى آخره، ولعله كذلك كما يشهد له ملاحظة كلامهم في باب إحياء الموات، مضافا إلى السيرة القطعية والأخبار المعتبرة كالصحيح عن عمر بن يزيد (1) قال: (رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مالا في تلك السنة فرده أبو عبد الله (عليه السلام)، فقلت له: ولم رد عليك أبو عبد الله (عليه السلام) المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت له حين حملت المال إليه: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم إليك وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال: أو مالنا من الأرض وما أخرجه الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟
إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله فقال: يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك وكلما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم