وهكذا، ونحوهما في ذلك كشف الأستاذ حيث قال: (ولكل ربح عام مستقل، والقدر المشترك بينهما يوزع عليهما، وعليه يتجه حينئذ سقوط الخمس عمن كان له ربح قام ببعض مؤونة سنته نصفها مثلا ثم حل له ربح آخر عند انقضاء مؤونة الأول قام بالنصف من سنته وزاد لكن لا يحملها إلى زمان أول حصوله وهكذا وإن كان قد حصل له تمام مؤونة سنة من الربح وزاد، بل وعمن يحل له في كل يوم ربح ككثير من أرباب الصنائع والحرف، لكن لا يقوم كل واحد منها بمؤونته إلى أول حصوله ولو مع ملاحظة توزيع المشترك بينهما من المدة عليهما سواء أريد باخراج مؤونة المشترك منهما التوزيع على حسب النسبة أو غيره) وهو وإن كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى لكن كأنه معلوم العدم من السيرة والعمل، بل وإطلاق الأخبار، بل خبر عبد الله بن سنان (1) المتقدم سابقا المشتمل على قوله (عليه السلام): (حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق) كالصريح بخلافه وإن كان هو مقيدا بأخبار المؤونة، ولعله لذا قال في الدروس والحدائق: (ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل) وهو جيد لا يرد عليه ما سمعت موافق للاحتياط، بل وللاقتصار على المتيقن خروجه عن إطلاق الأدلة بل قد يدعى القطع به في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدد يوما فيوما أو ساعة بعد أخرى، تنزيلا لها باعتبار إحرازها قوة منزلة الربح الواحد الحاصل في أول السنة، ولذا كان يعد صاحبها بها غنيا، بل لعل بعض الحرف مثلها فيما ذكرنا أيضا، فتأمل.
لكن قد يناقش بأنه لا دليل عن احتساب المؤونة السابقة على حصول الربح مع فرض تأخر حصوله عن أول زمان التكسب، إذ هو حينئذ كالزمان