وبسنده المروي عن الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان (1) (سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس).
بل ربما استدل عليه أيضا بالموثق (2) عن الصادق (عليه السلام) (أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام)) بل في مجمع البرهان إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسا ويطيب له) لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد، خصوصا بعد انجبارها كقصور غيرهما سندا ودلالة بما عرفت.
فما في مجمع البرهان من التأمل في ذلك، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك وتبعه عليه الكاشاني بل والخراساني في الظاهر بل ربما استظهر أيضا من ترك جماعة من القدماء التعرض له، فأوجب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه، والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به، فيتصدق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق به نصوص (4) كثيرة مؤيدة بالاطلاقات