والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا، والمفاتيح إلى المشهور، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجة، مضافا إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في الغنيمة، وإلى ما في صحيح ابن مهزيار (1) السابق (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة) إلى آخره، وإلى خبر ابن زياد (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: (إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال:
يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم) ونحوه خبر السكوني (3) الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضا بل وعن المفيد روايته مرسلا أيضا، بل وعن البرقي روايته عن النوفلي عن الصادق عن آبائه عن علي (عليه السلام): تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال) كمرسل الصدوق (4) في الفقيه (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال عليه السلام:
ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه))