فيوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنك صيام في هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) وخبر زرارة (1) (إن أمي جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقوم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، وضع الله عز وجل حقه عنها وتصوم هي ما جعلت على نفسها) وخبر معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يجعل لله عليه أن يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر أفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره) المعتضدة بعموم ما دل على النهي عن الصوم في السفر من النصوص الكثيرة (3).
فما عن المفيد والمرتضى وسلار من الاكتفاء باطلاق النذر لتناوله السفر ولعموم الوفاء بالنذر واضح الضعف، ضرورة اشتراط قصده خصوصا منفردا أو منضما إلى الحضر، فلا يكفي قصد ما يشمله على الاجمال والعموم المزبور، مع أن التعارض بينه وبين ما دل على النهي عن الصوم في السفر من وجه، والرجحان لما هنا من وجوه يجب تخصيصه بما عرفت، ولا غرابة بعد الدليل في عدم مشروعيته مع إطلاق النذر وإن قلنا بجواز صوم الندب في السفر، كما لا غرابة