المتعددة، مع أنه يمكن فرضها جميعا على وجه يوجب ذلك وإن كان بعيدا، بل نحن في غنية عنه بناء على اندراج نحوه في الاطلاقات، لعدم اعتبار الاعتياد في المفطر، مضافا إلى محكي الاجماع وغيره، فما في المعتبر من أن هذه الرواية فيها ضعف، لأنا لا نعلم القائل، وليس الغبار كالأكل والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد واضح الضعف، وإن كان يشهد له الموثق (1) عن الرضا عليه السلام (سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال: لا بأس وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال: لا بأس) المؤيد بالأصل، وصحيح الحصر (2) في غيره الواجب تقييدهما بما سمعت، كوجوب حمل الموثق المزبور بعد ما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه، منها ما قيل من موافقته العامة على دخول الغبار لا إيصاله إليه ولو بفعل باعث عليه، والمفطر عندنا الثاني لا الأول الذي هو ما يوصله الهواء من دون قصد، بل في كشف الأستاذ (أنه لا يلزم سد الفم والأنف من غبار الهواء، ويلزم عما يحدث بكنس أو نسفه أو تقليب طعام أو حفر أرض ونحوها) وظاهره الفرق بين ترك التحفظ من الهواء وبين تركه من الكنس ونحوه سواء كان منه أو من غيره كما صرح به قبل ذلك، قال: (ثالثها وصول الغبار الغليظ إلى الجوف بايصاله إليه أو بفعل باعث عليه منه أو من غيره) وهو مشكل بناء على أن الافطار به لاطلاق النصوص باعتبار دخول الأجزاء الجوف لا لخصوص الخبر المزبور، وإلا كان المتجه الاقتصار على ما إذا كان الباعث منه خاصة لا الأعم منه ومن غيره عدا الهواء ونحوه، وفي تعليق الإرشاد الايصال تمكينه من الوصول بأن لا يتحفظ مع التمكن منه، بل قد يشكل بناء على ما ذكرنا تقييده بالغليظ كما وقع من الأستاذ وغيره، بل نسب إلى الأكثر
(٢٣٤)