أو الفجر الكاذب أو كاد أن يطلع أو الضرورة لاعواز الماء أو التقية، لأن العدم مذهب الجمهور كما في المعتبر والتذكرة، ويؤيده النسبة إلى عائشة، ولا ينافيه النسبة إلى الأقشاب في خبر الحماد المحمول على التأكيد في التقية بقرينة ما فيه من أنه كان يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ويفوته وقت الفضيلة التي لا ينبغي أن ينسب إلى من له أدنى رابطة في الدين، فضلا عمن هو أساسه ونظامه والمتأسي بأفعاله وأقواله، مع ظهور (كان) في استمرار ذلك منه، مع أن صلاة الليل واجبة عليه اتفاقا بعد الاغضاء عن حرمة شهر رمضان ونوافله وإحياء ليله بالعبادة فلا يشك من له أدنى ممارسة لكلماتهم في أن ذلك منهم خارج مخرج التقية، أو التعريض بهم على نحو الاستهزاء والسخرية بهم وبعائشة التي روت لهم ذلك، وكذا صحيح حبيب الخثعمي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاه الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر) ورواية إسماعيل بن عيسى (2) قال:
(سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي، فإن أبي عليه السلام قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع من غير احتلام) ونحوه خبر سعد بن إسماعيل (3) بل وصحيح القماط (4) سئل الصادق