أيضا لقبض النبي (صلى الله عليه وآله) له مثلا بمنصب النبوة أيضا باطل قطعا، إذ هو وإن كان كذلك لكنه صار ملكا من أملاكه بقبضه وإن كان سببه منصب النبوة، وفرق واضح بينه وبين انتقال الاستحقاق السابق للإمام بعد أن علم ملاحظة الوصف فيه الذي لا يشاركه فيه غير الإمام، بخلاف المقبوض فإنه قد صار خصوصية الذات لها مدخلية، وما في خبر زكريا السابق من أن خمس الرسول لأقاربه مطرح أو يراد به الأئمة بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) على إرادة لا خمس المستحق لا المقبوض، أو ورثته على إرادة الثاني، وإلا فهو على ظاهره غير مطابق للمعلوم من المذهب ولذا قال في الحدائق: إن أريد حال الحياة فلا قائل به ولا دليل عليه، بل الاجماع والأخبار على خلافه، وإن أريد بعد موته فلا قائل به أيضا هنا مع دلالة الأخبار على خلافه، لدلالتها على كونه للإمام (عليه السلام) وابن الجنيد وإن خالف في سهم ذوي القربى إلا أنه لم يخالف في سهم الرسول، والأمر سهل بعد وضوح الحال، ومن ذلك كله علم مصرف الثلاثة من الأسهم الستة.
(و) أما ال (ثلاثة) الأخرى فهي (للأيتام والمساكين وأبناء السبيل) كتابا وسنة مستفيضة جدا بل متواترة وإجماعا بقسميه عليه، بل وعلى أن المراد بهم أقارب النبي (صلى الله عليه وآله) لا مطلقا، وإن حكي عن ابن الجنيد ذلك مع استغناء ذي القربى، لكن خلافه غير قادح في محصل الاجماع فضلا عن محكيه، خصوصا بعد استفاضة الأخبار التي مرت وسيمر عليك بعضها في ذلك، وفي أن ما زاد من الخمس عليهم للإمام، وأنه لا يحل الخمس لغير بني هاشم، جعله الله لهم عوض تحريم الزكاة، فمن تحل له الزكاة يحرم عليه الخمس وبالعكس، وبعد أن لم نعثر له على مستند، إذ إطلاق الآية وبعض الأخبار