في السفر معصية) وبين ما دل على الجواز من مرسل ابن سهل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر في شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار) وخبر الحسن بن بسام الجمال (2) قال: (كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال:
إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) وفحوى ما دل على جوازه نذره الظاهر في ثبوت مشروعيته قبله، وما عساه يشعر به استفصال أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح البزنطي (3) المتقدم، والمناقشة في سندهما يدفعها الانجبار بما عرفت، وفي دلالتهما باحتمال الامساك بلا نية أو نذر الصوم فيه أنه خلاف الظاهر منهما إن لم يكن المقطوع به، فلا بأس بالعمل بهما لا للتسامح في أدلة السنن كي يرد عليه أنه هنا دائر بين الوجوب والحرمة الذاتية كصوم يوم العيد ومستلزم لتخصيص أدلة الحرمة بل لجمعهما شرائط الحجية ولو بملاحظة الانجبار بالشهرة، والاعتضاد باطلاق ما دل على صوم التطوع الذي بينه وبين ما دل على حرمة الصوم تعارض العموم من وجه.
وعلى كل حال فيستثنى من الكراهة أو الحرمة صوم الثلاثة الأيام للحاجة بالمدينة بلا خلاف أجده فيه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية