وغيره المشتمل على نفيه في السفر مطرح، فلا وجه حينئذ للاشكال فيها من هذه الجهة، كما لا إشكال في عدم صحة حملها على الندب، ومن هنا كان الأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب القضاء.
(وكذا البحث في أيام التشريق) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة باعتبار أن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تقدد، أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، للاجماع في المعتبر على تحريم صومها (لمن كان بمنى) فيكون حكمها حكم يومي العيدين كما اشتمل عليه المكاتبتان، وإن كان لتمام البحث في اعتبار الكون بمنى في الحرمة وللنسك مقام آخر، والله أعلم.
(الركن الرابع من يصح منه الصوم، وهو العاقل المسلم، فلا يصح صوم الكافر) إجماعا (وإن وجب عليه) بناء على خطابه بالفروع كما هو المعروف عندنا، بل لو ارتد في الأثناء فسد صومه وإن عاد إلى الاسلام بعده، خلافا للمصنف ومحكي المبسوط والحلي ويحيى بن سعيد، وفاقا للفاضل والشهيد وغيرهما لبطلان جزء منه بفوات استدامة النية، والصوم لا يتبعض، ولا دليل على سراية تجديد النية لو جددها وكان قبل الزوال فضلا عن غير ذلك، مضافا إلى قوله تعالى (1): (لئن أشركت ليحبطن عملك) ودعوى اشتراط ذلك بالموت على الشرك منافية لاطلاق الآية، فلا ريب حينئذ في كون الاسلام في مجموع النهار شرطا، بل قد عرفت سبق أن الايمان شرط في صحة العبادات التي منها الصوم فضلا عن الاسلام، فلا تصح عبادة المخالف وإن جاء بها جامعا للشرائط عندنا، نعم قد أشرنا سابقا إلى احتمال الصحة مع جمعها للشرائط عندهم إذا تعقب الايمان مع أن التحقيق خلافه، وأن عدم التدارك لما فعله غير الزكاة تفضلا من الله تعالى.